المحقق النراقي
91
مستند الشيعة
[ النهاية ] ( 1 ) وإن أشعر بكفاية الظن مطلقا ، إلا أن إرجاعه إلى مذهب الأصحاب ممكن ( 2 ) . ثم من المستثنيات في المشهور غير المتمكن من العلم في الحال وإن أمكنه العلم بالصبر إلى أن يتيقن بالوقت ، بل نسب إلى التنقيح دعوى الإجماع عليه ( 3 ) . وفي النسبة كلام ( 4 ) . واستندوا في استثنائه إلى المعتبرة الآتية ، المعتبرة للمظنة الحاصلة من الأذان وصياح الديوك ( 5 ) ، بحملها على عدم التمكن جمعا . والمستفيضة المجوزة للإفطار عن ظن الغروب ( 6 ) ، لعدم القول بالفرق . وموثقة بكير : ربما صليت الظهر في يوم غيم ، فانجلت ، فوجدتني صليت حين زوال النهار ، فقال : ( لا تعد ولا تعد ) ( 7 ) . وخبر إسماعيل بن رباح : ( إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ( ولم يدخل الوقت ) فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ) ( 8 ) فإن قوله : ( وأنت
--> ( 1 ) في النسخ : نهاية الإحكام ، وما أثبتناه هو الصواب ، لأن الكلام المذكور يوجد في النهاية للشيخ ، لا في نهاية الإحكام للعلامة ، وقد ذكر رحمه الله نصه في الهامش . ( 2 ) قال الشيخ في النهاية : لا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها ، أو يغلب على ظنه ذلك . ( النهاية : 62 ) والإرجاع بأن يجعل لفظة أو لبيان الأفراد . منه رحمه الله تعالى . ( 3 ) التنقيح الرائع 1 : 171 . ( 4 ) فإنه ادعى الإجماع على الكبرى وهو العمل بالظن مع تعذر العلم ، ثم قال : وهو الفرض هنا ، مع أنه رد العمل بالظن حينئذ . منه رحمه الله تعالى . ( 5 ) انظر : ص 95 - 97 . ( 6 ) انظر : الوسائل 4 : 172 أبواب المواقيت ب 16 . ( 7 ) التهذيب 2 : 246 / 979 ، الإستبصار 1 : 252 / 903 ، مستطرفات السرائر : 137 / 5 ، الوسائل 4 : 129 أبواب المواقيت ب 4 ح 16 . ( 8 ) الكافي 3 : 286 الصلاة ب 8 ح 11 ، الفقيه 1 : 143 / 666 التهذيب 2 : 141 / 550 ، الوسائل 4 : 206 أبواب المواقيت ب 25 ح 1 ، وما بين المعقوفين من المصدر .